الشيخ جعفر كاشف الغطاء

331

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

والمتعدّدة ، والدابة الواحدة ، والمتعدّدة ، ومن الماشين ، والجالسين ، والمضطجعين والمستلقين ، وهكذا . ( ومنها : أنّه لو علم أنّ الإمام يترك السورة لعجزٍ أو تقيّةٍ أو مرضٍ أو عجلةٍ ، جازَ الاقتداء به على إشكال . ولكلٍّ من الإمام والمأموم حكمه في الأخيرتين على الأقوى . وإذا لم يأتِ الإمام ببعض القراءة لعُذر ، لا يجب على المأموم الإتيان بها . وإن غلطَ في القراءة ، وجبَ عليه تنبيهه . وكذا في جميع ما يقتضي الفساد من زيادة ركن أو نقصه مثلًا ، وتعميم جميع الواجبات غير بعيد ) . ( 1 ) المبحث الثالث عشرٌ في صلاة القضاء وفيها أبحاث : أوّلها : بيان ما فيه القضاء من الفوائت يجب قضاء الفرائض اليوميّة ، دون الجمعة ، والعيدين ، والآيات ، فلا يجب الإتيان بها بعد تمام الآية ، إلا ما كان منها من الأسباب وتمام العمر وقت له ، أو كان من الخسوف والكسوف وقد تعمّد الترك ، أو احترق القُرص . وصلاة الجنازة على القبر يوماً وليلة . وركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجدتا السهو ليست من القضاء ، ما لم يفت الوقت . ويُستحبّ قضاء النوافل الراتبة إذا تأخّرت عن أوقاتها أو عن صلواتها . ثانيها : ما بسببه يترتّب القضاء ، وهو أُمور : منها : تركها ، أو الإتيان بمُفسدها عمداً أو سهواً أو نسياناً ، نوماً أو يقظة ، اختياراً أو اضطراراً فإن كان منه ذلك ، وجبَ في الواجب وندبَ في المندوب قضاؤها له . ثالثها : بيان ما يسقط معه القضاء ، وهو أُمور : منها : ما فاتَ قبل البلوغ ، فإنّه لا يجب ولا يُستحبّ قضاؤه بعده ، وإن استحبّ له

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .